التشريعات السورية

89 · المادة 89

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

89

أنيات الأنسجة الرخوة الرضية ) غضريف ، أربطة ) : أ - يوضع بالخدمة الثابتة : 1. المصاب بتمزق غضروف هلالي في ركبة أو اثنتين تتغير نسبة العجز إذا كان الاستئصال من ركبتين) هذا إذا تم الاستئصال جراحيا، وميدانية إذا كان الاستئصال بالتنظير. 2. المصاب ب ) تنكس (المفاصل التهاب العظم والغضروف ، للغضروف الزجاجي للمنطقة الاستنادية ، وكذلك التهاب العظم والغضروف الداغصي والمثبت بالتنظير + الصورة الشعاعية . 3. المصاب بتمزق أحد الاربطه المتصالبة المنعزل وكذلك من أجريت له عملية جراحية حققت ثبات الركبة. 4. المصاب بأجسام حرة في مفصل كبير مع علامات اعتلال المفصل ويعفي الشكل المترافق وتنكس واضح سريريا و شعاعيا إنقراص) أكثر من نصف المسافة المفصلية في المنطقة الاستنادية، وتكثف العظم تحت الغضروف ،ظهور المناقير الخ ب - خدمة ميدانية إذا تم الاستئصال بالتنظير ج- يعفى من الخدمة: 1- المصاب بعدم ثبات شديد ) جانبي دوراني وأمامي خلفي لمفصل كبير معيق لوظيفة الطرف بشكل واضح بعد فشل العلاج المناسب. 2 - المصاب بتحدد شديد إلى درجة القسط لمفصل كبير والذي أدى إلى عجز وظيفي صريح وبين وغير قابل للشفاء . ( راجع المادة (82).