التشريعات السورية

90 · المادة 90

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

90

أذيات الاوتار: أ. يوضع بالخدمة الثابتة : - المصاب بعقابيل انقطاع رضي لوتر اشيل أو الوتر الداغصي أو وتر مثلثة الرؤوس العضدية أو ذات الرأسين العضدية وتر الظنبوبيات . وكذلك تمزق جزئي لمربعة لرؤوس وكذلك الحال لانقطاع أوتار العضلات الكبيرة في الطرف العلوي والسفلي ب. يعفى من الخدمة: 1. المصابون بالانقطاع العفوي لوتر ،اشيل مربعة الرؤوس، ذات الرأسين العضدية ومثلثة الرؤوس العضدية والذي أفضى إلى عجز وظيفي شديد وغير قابل للشفاء. وكذلك الحال في بقية أوتار الطرف العلوي والسفلي الخاصة بالعضلات الكبيرة والذي يؤدي فقدها وظيفيا إلى عجز وظيفي شديد غير 2. المصابون بهبوط القدم هبوط اليد المثبت - فقد قدرة القبض في إحدى اليدين اذا كانت الاصابة نهائية قابل للإصلاح . وفشل علاجها .