التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

91

التشوهات الولادية : أ- يعفى من الخدمة: 1. المصاب بعقابيل القدم للقفداء الروحاء الولادية غير المعالج أو التي بقي فيها تشوه يجعل الاستناد الأخمصي لإحدى القدمين سيئا . ويعفى المصاب بالقدم الزورقية والعقبية المشوهة التي تسبب اضطرابا في المشية. 2. المصاب بالشكل المتصلب للقدم المسطحة والمترافق وتنكس مفاصل رضغ القدم والذي يحتاج لإيثاق ثلاثي الزامي للعلاج . 3. المصاب بالكتف الجناحية والمترافقة مع عجز وظيفي شديد و إلا فخدمة ثابتة. 4. المصاب بخلع الورك الولادي أو بعسرة التصنع الشديدة للورك و المختلطة بتنكس ورك. لأحد أطرافه أو احد العظام الطويلة أو أي جزء. 5. المصاب بغياب خلق الطرف يعيق وظيفتة بشكل واضح. 6. المصاب بعدم التصنع الغضروفي وأعداله التي يكون الطول فيها دون 145 سم. . 7. المصاب بمتلازمة الإنكماشات المفصلية العديد. ( راجع المادة (82). 8. المصاب بالفحج VARUS في الركبة والذي يجعل المسافة بين الركبتين المصاب VALGUS الركبتين وبوضعية الوقوف تزيد عن خمس وعشرون 25 سم . وروح سم بين الكاحلين بالوقوف لأحد أو كلا الطرفين السفليين، بالوقوف (خمس وعشرون 25 . وخدمات ثابتة من 15 سم حتى 24 سم المسافة المذكورة أعلاه. 9. المصاب باي تشوه ولادي أو مكتسب يسبب عجزا صريحا وثابتا في الطرف المصاب يعيق استخدامه بشكل طبيعي وغير قابل للإصلاح. ب - يوضع بالخدمة الثابتة : 1. المصابون بعقابيل القدم القفداء الروحاء الخفيفة والتي يكون فيها الاستناد أخمصيا. 2. المصاب بالقدم المقوسة المتوسطة مع أصابع مخلبية - ويعفى المصاب بالشكل الشديد الذي يحتاج إلى إصلاح جراحي 3. المصاب بالكتف المرتفعة الولادية