التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

87

الانيات الرضية العظمية - الكسور أ. يوضع بالخدمات الميدانية كل مصاب بكسر مندمل لم يبدل محور أو يشوه شكل العظم سواء كان مستجدلا أو معالجا بشكل محافظ ب. يوضع بالخدمة الثابتة: المصاب بكسر في العظام الطويلة، والذي أدى إلى دشبز معيب ( قصر من 2,5 - 5 سم أو تشوه دوراني ( وكذلك الكسور القريبة من المفصل والتي قد تهدد مستقبل المفصل عنق الفخذ - عنق القدم وقريبا جدا من سطح مفصل الركبة . ج. يعفى من الخدمة بالنسبة للعظام الكبيرة ( الطويلة) 1. إذا ترافق الكسر وضياع مادي هام : عظمي عضلي وعائي عصبي ( فولكمان ) للطرف العلوي أو السفلي. أو كان الكسر شاملا لمفصل كبير وخرب بناءه الهندسي والأشكال التي تتطلب تبديل المفصل أو يثاقه. 2. أو إذا أدى إلى قسط مفصلي هام . 3. أو اختلط الكسر بنخرة جافة هامة في مفصل كبير. 4. أو إذا ترافق الكسر وقصر يزيد على 5 سم للطرف السفلي . 5. المصاب بعقابيل كسر أفضى إلى تبديل المفصل 6. المصاب ببتر أحد الأطراف رضيا كان أم مرضيا أم خلقيا.