التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

86

تشوهات العمود الفقري : أ - التحام الفقرات: يوضع بالخدمة الثابتة : المصاب بالتحام الفقرات الخلقي أو المكتسب بوجود تشوه شكلي خفيف و لم يترافق وعجز وظيفي شديد واضح ) كلبل فيل - كسور الفقرات المستجدله أو غير المستجدله ). يعفى من الخدمة المصاب بها إذا ترافقت الاصابه بأعراض عصبية مثبتة. ب- الجنف: 1- يوضع بالخدمات الثابتة المصاب بالجنف بدرجة 20- 40 د 2- يعفى المصاب بالجنف إذا تجاوز 40 د ، وكذلك الجنف المعالج جراحيا بتثبيت الفقرات. 1- يوضع بالخدمة الثابتة: المصاب بالحدب الظهري المزوى وجود فقرة اسفينية الشكل ) 25-35د وغير المترافق وأذية عصبية أو صدرية . 2- يوضع بالخدمات الميدانية المصاب بتعجز أو تقطن الفقرات اللاعرضي وخدمة ثابتة إذا ترافقت وإصابة أخرى كالانزلاق أو فتق النواة اللبية. 3- يعني المصاب بالشوك المشقوق إذا ترافقت الإصابة بأعراض عصبية صريحة ومثبتة . د- يعفى من الخدمة: 1- المصاب بالحدب المزوى إذا زاد بشكل صريح عن 35د أو إذا ترافق بقصور تنفسي عندها يخضع للمواد المتعلقة بالإصابة الصدرية 2- المصاب بحدب شويرمان إذا زادت الزاوية عن 65 د خمسة وستين درجة . ه- الانزلاق الفقري 1- يوضع بالخدمة الثابتة : المصاب بانزلاق فقري قطني مثبت وكذلك المعالج جراحيا دون أعراض عصبية حركية حسية . 2- يعفى من الخدمة : إذا ترافق الانزلاق المعالج أو غير المعالج بأعراض حسية حركية جذرية مثبتة (عصبيه) غير قابلة للشفاء