التشريعات السورية

156 · المادة 156

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

156

الأمرض الإنتانية : أ. يؤجل المصاب بالتهاب الدماغ أو النخاع الحاد في المرحلة الحادة لمدة سنة ب. يعفى من الخدمة المصاب بما يلي : 1- التهاب الدماغ أو النخاع الحاد إذا ترك عقابيل هامة 2 - المصاب بالكيسات المائية بالدماغ أو النخاع الشوكي 3- المصاب بالتهاب السحايا القيحي المختلط مع عقابيل 4- المصاب بالتهاب السحايا المزمن الدرنية وغير الدرنية المختلطة (مع عقابيل) ج. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالتهاب الدماغ أو النخاع دون عقابيل هامة د. يوضع خدمة ميدانية المصاب بالتهاب السحايا القيحي الشافي دون عقابيل