155
الأورام : أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بإحدى الحالات التالية: 1. الأورام السليمة الصغيرة دون أعراض أو علامات عصبية أو إعاقة وظيفية قبل أو بعد الإستئصال الجراحي التام . 2. الكيسات العنكبوتية الكبيرة اللاعرضية أو ذات الأعراض البسيطة . ب . يعفى من الخدمة المصاب بإحدى الحالات التالية : 1 - الأورام السليمة مع أعراض وعلامات عصبية هامة أو المتعذر استئصالها جراحيا أو الناكسة. 2 - الكيسات العنكبوتية المترافقة بأعراض عصبية هامة 3 - الأورام الدماغية الخبيثة

