التشريعات السورية

154 · المادة 154

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

154

الحوادث الوعائية الدماغية وأمراض الشرايين الدماغية : أ. يعفى من الخدمة المصاب بإحدى الحالات التالية : 1. حادث وعائي دماغي مسبب لأعراض وعلامات عصبية هامة 2 . أم الدم الشريانية أو التشوه الوعائي الدماغي بكافة أشكاله 3. خثرة الجيوب الدماغية الوريدية مع عقابيل. 4. الفالج الشقي أو الخزل الشقي الواضح 5. الحبسة الكلامية العضوية . ب. يوضع بالخدمة الثابتة 1. المصاب بالإحتشاء الدماغي بدون علامات . 2. المصاب بخثرة الجيوب الدماغية الوريدية دون عقابيل