التشريعات السورية

187 · المادة 187

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

187

الأمراض النفسية: تعتبر سببا للعجز الأمراض التالية: النفاس - الهوس الهمودي- الضعف العقلي الشديد - الفصام العته الهرمي.