التشريعات السورية

152 · المادة 152

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

152

جراحة القلب : أ. يعفى من الخدمة كل مريض اجري له عمل جراحي على القلب أو على الشرايين المغذية له أو على الشرايين الصادرة عنه (ابهر) أو رئوي أو التداخلات الإسعافية على القلب لإيقاف نزف ناجم عن طعن بأداة أو مرمى ناري واصلا إلى أحد أحواف القلب ب. لا يعتبر تفريغ التامور بالبزل بسبب التهاب التامور الفيروسي والذي يعود بعدها التامور والقلب إلى ب. الوضع الطبيعي دون تسمك أو عصر بالتامور ( موجبا للخدمة الثابتة أو التسريح ج. يوضع بالخدمة الثابتة المريض المجرى له سابقا إغلاق القناة الشريانية دون بقاء أية علامات لتأثر قلبي وظيفي. أمراض الجملة العصبية وجراحتها