التشريعات السورية

151 · المادة 151

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

151

التهاب الأوردة ودوالي الساقين: أ. يعفى من الخدمة المصاب بالتهاب الأوردة العميقة المزمن أو دوالي الساقين المترافقة بقرحات اغتذائية. ب. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالتهاب الوريد السطحي المزمن أو دوالي الساقين المتوسط الشدة وغير المختلط