151
التهاب الأوردة ودوالي الساقين: أ. يعفى من الخدمة المصاب بالتهاب الأوردة العميقة المزمن أو دوالي الساقين المترافقة بقرحات اغتذائية. ب. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالتهاب الوريد السطحي المزمن أو دوالي الساقين المتوسط الشدة وغير المختلط
التشريعات السورية
151
التهاب الأوردة ودوالي الساقين: أ. يعفى من الخدمة المصاب بالتهاب الأوردة العميقة المزمن أو دوالي الساقين المترافقة بقرحات اغتذائية. ب. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالتهاب الوريد السطحي المزمن أو دوالي الساقين المتوسط الشدة وغير المختلط