150
ارتفاع التوتر الشرياني : أ. يعفى من الخدمة المصاب بارتفاع التوتر الشرياني في حال ثبوت التشخيص بالفحوص المتكررة من قبل أطباء في مستشفى عسكري شريطة أن يكون الانقباضي فوق 170ملم زئبقي والانبساطي فوق 100 ملم زئبقي ) . ب. يوضع في الخدمة الثابتة المصاب بارتفاع التوتر الشرياني المعتدل على أن يتجاوز الضغط (95/145) و مثبت بهولتر الضغط الشرياني.

