التشريعات السورية

150 · المادة 150

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

150

ارتفاع التوتر الشرياني : أ. يعفى من الخدمة المصاب بارتفاع التوتر الشرياني في حال ثبوت التشخيص بالفحوص المتكررة من قبل أطباء في مستشفى عسكري شريطة أن يكون الانقباضي فوق 170ملم زئبقي والانبساطي فوق 100 ملم زئبقي ) . ب. يوضع في الخدمة الثابتة المصاب بارتفاع التوتر الشرياني المعتدل على أن يتجاوز الضغط (95/145) و مثبت بهولتر الضغط الشرياني.