التشريعات السورية

183 · المادة 183

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

183

أمراض الأذن والأنف والحنجرة: يعتبر عاجزا المصاب بتضيقات أو شلول الحنجرة المسببة لزلة تنفسية واضحة ودائمة.