المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
182 · المادة 182
المرسوم 174 لعام 2006 المتضمن نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم
سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم 174 لعام 2006 المتضمن نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم
/
182 · المادة 182
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
182
الأمراض الجلدية : يعتبر المصاب بداء الفيل عاجزا.