44
الحول: أ . يؤجل لمدة سنة المصاب بالحول الشللي ، ويوضع بالخدمة الثابتة في حال ثباته. ب . يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالحول الثابت الحقيقي على أنواعه ودرجاته.
التشريعات السورية
44
الحول: أ . يؤجل لمدة سنة المصاب بالحول الشللي ، ويوضع بالخدمة الثابتة في حال ثباته. ب . يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالحول الثابت الحقيقي على أنواعه ودرجاته.