التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

44

الحول: أ . يؤجل لمدة سنة المصاب بالحول الشللي ، ويوضع بالخدمة الثابتة في حال ثباته. ب . يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالحول الثابت الحقيقي على أنواعه ودرجاته.