التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

43

أمراض العصب البصري: أ. يعفى من الخدمة المصاب بالضمور التام المزدوج أو بضمور القرص البصري الجزئي المزدوج إذا كانت الساحة البصرية متاذية أكثر من 60% لكل جهة ومثبت بتخطيط العصب البصري ب. يوضع بالخدمة الثابتة متى كان التأذي اقل من ذلك أو وحيد الجانب.