التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

45

الرأرأة : يعفى من الخدمة المصاب بالرأرأة الثابتة والدائمة بجميع أشكالها ودرجاتها متى كانت ثنائية الجانب ويوضع بالخدمة الثابتة متى كانت أحادية الجانب.