45
الرأرأة : يعفى من الخدمة المصاب بالرأرأة الثابتة والدائمة بجميع أشكالها ودرجاتها متى كانت ثنائية الجانب ويوضع بالخدمة الثابتة متى كانت أحادية الجانب.
التشريعات السورية
45
الرأرأة : يعفى من الخدمة المصاب بالرأرأة الثابتة والدائمة بجميع أشكالها ودرجاتها متى كانت ثنائية الجانب ويوضع بالخدمة الثابتة متى كانت أحادية الجانب.