التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

46

أمراض جهاز الدمع: يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بانسداد مجرى الدمع أو انقطاع مجرى الدمع / وحيد أو ثنائي الجانب / أو المصاب بانعدام الدمع أحادي أو ثنائي الجانب أما الحالات المترافقة باختلاطات قرنية مؤثرة على القدرة البصرية فيقرر وضعه حسب درجة الرؤية.