46
أمراض جهاز الدمع: يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بانسداد مجرى الدمع أو انقطاع مجرى الدمع / وحيد أو ثنائي الجانب / أو المصاب بانعدام الدمع أحادي أو ثنائي الجانب أما الحالات المترافقة باختلاطات قرنية مؤثرة على القدرة البصرية فيقرر وضعه حسب درجة الرؤية.

