47
أمراض الحجاج : يوضع بالخدمة الثابتة: أ. المصاب بتشوهات الحجاج المحدثة لانحراف في المقلة أو تحديد في حركات العين. ب. المصاب بجحوظ العينين إذا لم يكن الإطباق جيداً ، أما المترافق باختلاطات شديدة فتطبق عليه مادتا( سوء الانكسار مادة 30 وأمراض القرنية مادة (36)

