التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

48

الزرق : ا. يوضع بالخدمات الثابتة المصاب بالزرق المثبت بتبدلات القرص البصري أو الساحة البصرية وحيدة الجانب ب. يعفى من الخدمة المصاب بالزرق المثبت بتبدلات القرص البصري أو الساحة البصرية إذا كان ثنائي الجانب