48
الزرق : ا. يوضع بالخدمات الثابتة المصاب بالزرق المثبت بتبدلات القرص البصري أو الساحة البصرية وحيدة الجانب ب. يعفى من الخدمة المصاب بالزرق المثبت بتبدلات القرص البصري أو الساحة البصرية إذا كان ثنائي الجانب
التشريعات السورية
48
الزرق : ا. يوضع بالخدمات الثابتة المصاب بالزرق المثبت بتبدلات القرص البصري أو الساحة البصرية وحيدة الجانب ب. يعفى من الخدمة المصاب بالزرق المثبت بتبدلات القرص البصري أو الساحة البصرية إذا كان ثنائي الجانب