التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

49

يعفى من الخدمة من كانت له إصابتان على الأقل في كلتا العينين مما يلي: 1- سوء انكسار يتجاوز 8 كسيرات . ( مد أو حسر ) أو 6 كسيرات حرج بصر. 2- ساد بكل أشكاله. 3- استحالة اللطخة الصفراء. 4- ضمور القرص البصري التام . 5- قرنية مخروطية . ( مثبت بتصوير القرنية الطبوغرافي ) 6- تليف زجاجي شديد معيق للقدرة البصرية . 7- انفصال شبكية. 8- استحالات شبكية واسعة تشمل القطب الخلفي أو نزوف متكررة أو إصابة وعائية ثابتة. 9- انسدال جفن تام. 10- كثافة قرنية واسعة وشاملة. 11- زرق مثبت أمراض الجهاز التنفسي