التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

76

النقرس والنقرس الكاذب أ- يعفى من الخدمة المصاب بالنقرس المزمن ذو الأشكال الشديدة والمشوهة ب- يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالنقرس الناكس مع هجمات متكررة .