76
النقرس والنقرس الكاذب أ- يعفى من الخدمة المصاب بالنقرس المزمن ذو الأشكال الشديدة والمشوهة ب- يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالنقرس الناكس مع هجمات متكررة .
التشريعات السورية
76
النقرس والنقرس الكاذب أ- يعفى من الخدمة المصاب بالنقرس المزمن ذو الأشكال الشديدة والمشوهة ب- يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالنقرس الناكس مع هجمات متكررة .