التشريعات السورية

77 · المادة 77

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

77

داء خلوصي - بهجت - يعفى من الخدمة المصاب بداء خلوصي بهجت في حال ثبوت التشخيص والمترافق مع إصابة جهازية ( عينية أو قلبية أو وعائية أو رئوية أو عصبية ) .