77
داء خلوصي - بهجت - يعفى من الخدمة المصاب بداء خلوصي بهجت في حال ثبوت التشخيص والمترافق مع إصابة جهازية ( عينية أو قلبية أو وعائية أو رئوية أو عصبية ) .
التشريعات السورية
77
داء خلوصي - بهجت - يعفى من الخدمة المصاب بداء خلوصي بهجت في حال ثبوت التشخيص والمترافق مع إصابة جهازية ( عينية أو قلبية أو وعائية أو رئوية أو عصبية ) .