التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

78

الداء النشواني: يعفى من الخدمة المصاب بالداء النشواني في حال ثبوت التشخيص بالخزعة الكلوية أو خزعة الشفة أو خزعة المستقيم .