78
الداء النشواني: يعفى من الخدمة المصاب بالداء النشواني في حال ثبوت التشخيص بالخزعة الكلوية أو خزعة الشفة أو خزعة المستقيم .
التشريعات السورية
78
الداء النشواني: يعفى من الخدمة المصاب بالداء النشواني في حال ثبوت التشخيص بالخزعة الكلوية أو خزعة الشفة أو خزعة المستقيم .