79
النخرة العقيمة: يعفى من الخدمة المصاب بالنخرة العقيمة الثانوية أو البدئية إذا أدت إلى خلل شديد في وظيفة المفصل أو الطرف.
التشريعات السورية
79
النخرة العقيمة: يعفى من الخدمة المصاب بالنخرة العقيمة الثانوية أو البدئية إذا أدت إلى خلل شديد في وظيفة المفصل أو الطرف.