التشريعات السورية

112 · المادة 112

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

112

الكيسات المائية في البطن- يعفى من الخدمة المصاب بالكيسة الكبدية أو البطنية الناكسة بعد الجراحة.