113
المرارة والكبد والبنكرياس والطرق الصفراوية أ. يوضع بالخدمة الميدانية من أجري له استئصال مرارة ب. يعفى من الخدمة 1. المصاب بتضيق قناة جامعة كاختلاط جراحي. 2. من أجري له استئصال قسم من الكبد أو البنكرياس.
التشريعات السورية
113
المرارة والكبد والبنكرياس والطرق الصفراوية أ. يوضع بالخدمة الميدانية من أجري له استئصال مرارة ب. يعفى من الخدمة 1. المصاب بتضيق قناة جامعة كاختلاط جراحي. 2. من أجري له استئصال قسم من الكبد أو البنكرياس.