التشريعات السورية

113 · المادة 113

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

113

المرارة والكبد والبنكرياس والطرق الصفراوية أ. يوضع بالخدمة الميدانية من أجري له استئصال مرارة ب. يعفى من الخدمة 1. المصاب بتضيق قناة جامعة كاختلاط جراحي. 2. من أجري له استئصال قسم من الكبد أو البنكرياس.