التشريعات السورية

110 · المادة 110

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

110

النواسير البطنية - يعفى من الخدمة المصاب بالنواسير البطنية الناكسة و المعندة على الجراحة.