التشريعات السورية

109 · المادة 109

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

109

الجراحة على القرحة الهضمية أ - يوضع بالخدمة الثابتة: من أجري له أي إصلاح جراحي لقرحة هضمية ليس فيه قطع معدة. ب - يعفى من الخدمة من أجري له قطع معدة جزئي أو تام.