109
الجراحة على القرحة الهضمية أ - يوضع بالخدمة الثابتة: من أجري له أي إصلاح جراحي لقرحة هضمية ليس فيه قطع معدة. ب - يعفى من الخدمة من أجري له قطع معدة جزئي أو تام.
التشريعات السورية
109
الجراحة على القرحة الهضمية أ - يوضع بالخدمة الثابتة: من أجري له أي إصلاح جراحي لقرحة هضمية ليس فيه قطع معدة. ب - يعفى من الخدمة من أجري له قطع معدة جزئي أو تام.