108
الاندحاق وندبات جدار البطن و الفتوق أ. يوضع بالخدمة الميدانية المصاب باندحاق صغير. ب. يوضع بالخدمة الثابتة: 1 - المصاب باندحاق واسع 2 - المصاب بفتق حجابي كبير 3- المصاب بفتق اربي أو فخذي عرطل أو ناكس مرتين على الأقل. ج. يعفى من الخدمة - المصاب بفتق حجابي عرطل من منشأ ولادي أو رضي ودخول الأحشاء من البطن إلى الصدر إذا تعذر الإصلاح الجراحي ويوضع بالخدمة الثابتة عند نجاح الجراحة.

