41
أمراض الزجاجي : أ. يؤجل المصاب بعكر زجاجي أو نزف حديث وحيد أو ثنائي الجانب ب. يعفى من الخدمة المصاب بتعضي أو تليف أو نزوف الزجاجي المتكررة والمؤثرة على القدرة البصرية ثنائي الجانب أما وحيد الجانب فيوضع بالخدمة الثابتة.
التشريعات السورية
41
أمراض الزجاجي : أ. يؤجل المصاب بعكر زجاجي أو نزف حديث وحيد أو ثنائي الجانب ب. يعفى من الخدمة المصاب بتعضي أو تليف أو نزوف الزجاجي المتكررة والمؤثرة على القدرة البصرية ثنائي الجانب أما وحيد الجانب فيوضع بالخدمة الثابتة.