التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

13

الفصام والاضطرابات المشابهة له: أ. يؤجل لمدة سنة واحدة فقط المصاب بأحد الاضطرابات الذهانية الحادة والعابرة. ب. يعفى من الخدمة المصاب بأحد الاضطرابات التالية: الفصام بكافة أشكاله الزوري، الشبابي التساخفي ، الجامودي ، أو البسيط، أو غير المميز، أو المتبقي ، أو غير المحدد)