13
الفصام والاضطرابات المشابهة له: أ. يؤجل لمدة سنة واحدة فقط المصاب بأحد الاضطرابات الذهانية الحادة والعابرة. ب. يعفى من الخدمة المصاب بأحد الاضطرابات التالية: الفصام بكافة أشكاله الزوري، الشبابي التساخفي ، الجامودي ، أو البسيط، أو غير المميز، أو المتبقي ، أو غير المحدد)

