التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

12

اضطرابات نفسية عضوية المنشأ أو محدثة بالعقاقير الفعالة نفسياً: أ. يؤجل لمدة لا تزيد عن عام واحد فقط المصاب بإضطراب النساوة أو إضطراب الهذيان الناجم عن مرض طبي عام ، أو عن تعاطي أو سحب العقاقير أو الكحول أو عن أسباب عضوية أخرى. ب. يعفى من الخدمة المصاب بالهلاس العضوي أو الجامود العضوي أو الاضطراب التوهمي العضوي، أو اضطراب المزاج العضوي ، أو اضطراب القلق العضوي ، أو الاضطراب التفارقي العضوي ، أو بالخرف مهما كان سببه داء الزهايمر آفات وعائية - الإيدز - رض الرأس - أمراض باركنسون أو هنتنكتون اوبيك أو كراتزفيلد جاكوب ( أو بذهان أو نساوة ناجمة عن تعاطي الكحول أو العقاقير (فيرنيكيه- كورساكوف).