التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

11

يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض التالية : 1- التقرحات الجلدية الواسعة للمزمنة المعطلة و المعندة على العلاج بمختلف أنواعها . 2- داء التفطر الكمني وسائر لمقومات الجلد الخبيثة . 3- الأورام الناسجة الشديدة المزمنة 4- الأورام السرطانية الجلدية ، المترقية بمختلف أنواعها . أما إذا كان الورم محدوداً وقابلا للاستئصال والشفاء الكامل فيوضع خدمة ميدانية ( الورم ذو الخلايا (القاعدية . 5- أدواء الفطور العميقة الشديدة بمختلف أنواعها. 6- أدواء الكانديدا الجلدية المخاطية المزمنة المترافقة مع آفات جهازية . 7- تقيح الجلد المواتي المزمن 8- تكلس الجلد المترقي الشديد 9- الشري الصباغي الواسع والمترقي . 10- التهاب الغدد العرقية الشديد المتقيح والمزمن غير القابل للشفاء 11- الذئبة الحمامية الجهازية والقرصية الشديدة . 12- الحبيبوم المغبني المترقي 13- الحبيبوم اللمفاوي الزهري المترقي 14- النخالية الحمراء الجرابية المنتشرة الشديدة والمزمنة غير القابلة للشفاء 15- فرط التقرن الراحي الأخمصي الشديد المعطل الولادي والمكتسب 16- عسر تصنع البشرة الثؤلولي الشكل المنتشر 17- الأحمريات الجلدية الأساسية والمكتسبة المزمنة . 18- داء خلوصي بهجت الشديد المترافق بإصابة جهازية أو عينية . 19- داء الفقاع الشائع المزمن بمختلف أنواعه 20- داء نظير الفقاع بمختلف أشكاله 21- التهاب الجلد العقبولي الشكل ) دورينك بروك ) . 22- داء الفقاع العائلي الشديد ( هيلي هيلي ) . 23- صلابة الجلد المزمن الجهازية المترقية . 24- الوذمة البلغمية الشديدة على الأطراف الولادية والمكتسبة غير القابلة للشفاء 25- الأدواء للحرشفية السماكية المترقية الشديدة. 26- سل الجلد المترقي بجميع أشكاله 27- التهاب الجلد والعضلات 28- انحلال الجلد الفقاعي المترقي الشديد 29- الندبات المشوهة على الوجه . 30- الندبات المشوهة واسعة الإنتشار في جلد الأطراف والجذع أكثر من 30% من سطح الجلد 31- الصدف المترقي لأكثر من 30% من سطح الجسم والصدف البثري المنتشر، و الأحمرية الصدفية المزمنة، والصدف الراحي الأخمصي الشديد المعند على العلاج. 32- أدواء رخاوة الجلد الولادي الشديدة بمختلف أنواعها المترافقة و إصابات جهازيه 33- البورفيريا المزمنة بمختلف أنواعها المثبتة سريريا و مخبرياً . 34- جفاف الجلد المصطبغ الشديد 35- داء التوسعات الوعائي النزفي الوراثي ( أوسلر ) . 36- عسر التقرن للجرابي المنتشر المترقي. 37- ضمور الجلد البدني والثانوي واسع الانتشار والمعطل . 38- داء ساركونيد الجلد المنتشر والمترقي . 39- داء فون ركلنك هاوزن العصبي الليفي الجلدي الشديد ، أو المترافق بإصابة عصبية جهازية . 40- التهاب الأوعية الجلدية المترقي غير القابل للشفاء 41- الفرفريات المزمنة الشديدة غير القابلة للشفاء 42- الداء الحطاطي الخبيث ) ديغوس ) . 43- التهاب جلد النهايات المزمن الضموري الشديد 44- أدواء انعدام التعرق الولادية بمختلف أنواعها 45- داء التصلب الحدبي الشديد أو المترافق بإصابة عصبية جهازية 46- التهاب جلد النهايات المعوي المنشأ بعوز الزنك الشديد المترقي . 47- آفات البهاق والرقطات البيضاء واسعة الإنتشار أكثر من 30% من سطح الجسم مع إصابة الوجه واليدين 48- الأكزيما البنيوية المزمنة الشديدة 49- الوحمات الصباغية العملاقة المشوهة ، والوحمات الوعائية المشوهة. 50- المهق النصوع الشامل 51- الوذمة العرقية العصبية الوراثية المثبتة مخبرياً . الاضطرابات النفسية