التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

10

يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالأمراض التالية : 1- الأكزيما المزمنة الشديدة بمختلف أنواعها والأكزيما البنوية الخفيفة المتوسطة الشدة 2- الصدف المزمن غير المعمم بين 10-30% من سطح الجسم والصدف الراحي الأخمصي خفيف ومتوسط الشدّة 3- نظائر الصدف المزمن 4- الثعلبة المجردة والشاملة الواسعة الإنتشار المعندة على العلاج . 5- الحاصات الندبية المشوهة بمختلف أنواعها 6- التهاب جلد النهايات المستمر البثري . 7- عدم نبت الأشعار الولادي . 8- الأدواء الحرشفية السماكية خفيفة للشدّة 9- التحسس والارتكاس الضيائي المزمن غير القابل للشفاء مهما تكن أنواعه 10- فرط التعرق الراحي الأخمصي الشديد الولادي والمكتسب 11- التهاب جلد النهايات المعوية للمنشأ بعوز الزنك خفيف الشدّة 12- الوحمات الواسعة غير المشوهة بمختلف أنواعها سواء كانت بشروية أو صباغية أو وعائية . 13- العد الوردي المزمن الشديد 14- العد المتداخل العجري الشديد 15- داء الدمامل المزمن المعند على العلاج . 16- دمل الشرق الواسع الانتشار والناكس المعند على العلاج . 17- التهاب الشفة الضيائي المزمن . 18- البهاق واسع الانتشار دون إصابة الوجه أو اليدين، والبهاق المحدد على الوجه أو اليدين فقط 19- الذئبة الحمامية القرصية خفيفة الشدّة 20- الورم القنبيطي المترقي المعند على العلاج 21- الثآليل العادية المنتشرة بكميات كبيرة والمعندة على العلاج . 22- الثآليل الأخمصية المنتشرة والمعطلة 23- الشري المزمن المعند على العلاج بمختلف أنواعه . 24- الشري الصباغي خفيف الشدّة 25- توسع الأوعية الشعرية الأساسي . 26- داء التعرق النتن 27- الأورام الصفر العجرية المعطلة . 28- غياب الأظافر أو تشوهاتها المعطلة الولادية والمكتسبة . 29- تناذر خلوصي بهجت خفيف الشدّة غير المختلط جهازياً . 30- الحمامي عديدة الأشكال المزمنة والناكسة 31- داء الصفار الموهم المرن . 32- الأثفان القدمية الواسعة المزمنة والناكسة والمعطلة 33- فرط التقرن الراحي الأخمصي الخفيف والمتوسط الشدّة 34- داء الفطور القدمية المزمن المعند على العلاج . 35- النخالية الحمراء الجرابية الخفيفة والمتوسطة الشدّة 36- الحزاز للمنبسط بأشكاله الواسعة المزمنة والمدارية. 37- الأورام الغدية الدهنية على الوجه غير المترافقة بإصابة جهازية عصبية . 38- الأورام الشحمية السليمة المنتشرة بأعداد كبيرة . 39- إنحلال الجلد الفقاعي خفيف الشدّة 40- صلابة الجلد الموضعة الواسعة والمنتشرة بدون إصابة جهازية 41- فيل الشفتين إذا كانت الإصابة على شفة واحدة أو على شفتين و غير القابل للشفاء . 42- ندبات الحروق السطحية بنسبة 20 - 30% من سطح الجسم 43- الفرفريات المزمنة خفيفة الشدّة 44- التهاب الغدد العرقية المقيح المزمن خفيف الشدّة 45- الوذمة البلغمية الخفيفة والمتوسطة الشدّة في الأطراف 46- الحمامي العقدة المزمنة والناكسة 47- الفقاع العائلي خفيف الشدّة ( هيلي هيلي ) . 48- الداء الليفي العصبي ) فون ركلنكهاوزن ( الخفيف غير مترافق بإصابة جهازية .