التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

14

اضطرابات المزاج أ. يؤجل لمدة عام واحد فقط المصاب بأحد الاضطرابات التالية : هجمة الهوس أو تحت الهوس الحادة - هجمة الاكتئاب الحادة. ب. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بأحد الاضطرابات التالية: اضطراب الاكتئاب المستمر - عسر المزاج - المزاج الدوري. ج. يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض التالية: اضطراب المزاج ثنائي القطب ) بما فيه الهوس المعاود - اضطراب الاكتئاب الذهاني المعاود الشديد.