التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

15

الاضطرابات العصابية أو اضطرابات القلق : أ. يؤجل لمدة سنة واحدة فقط المصاب بأحد اضطرابات الكرب أو الشدة النفسية التالية: تفاعل الكرب الحاد اضطراب الكرب التالي للرض النفسي والجسدي (متلازمة ما بعد الرض) اضطرابات التأقلم بكافة أشكالها. ب. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بأي من الاضطرابات الجسدية الشكل أو بأحد اضطرابات القلق التالية: - اضطراب القلق الرهابي رهاب -الساح الرهاب الاجتماعي - الرهابات النوعية اضطراب الهلع اضطراب القلق المعمم اضطراب القلق والاكتئاب المختلط الاضطراب الوسواسي القسري النساوة التفارقية الذهول -التفارقي الشراد -التفارقي الاضطراب التفارقي الحركي - الاختلاجات التفارقية وغيرها من الاضطرابات التفارقية. ج. يعفى من الخدمة المصاب بأحد الاضطرابات الواردة في الفقرة ب أعلاه إذا كان الاضطراب مزمنا وشديداً و معندا على العلاج.