التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

16

يوضع بالخدمات الثابتة المصابون باضطرابات الشخصية التالية: الهسترية، الوسواسية، القلقة ( الاجتنابية)، الاتكالية.