17
يعفى من الخدمة المصابون بالاضطرابات الشخصية التالية: الزورية- الفصامية الحدية - السيكوباتية المعادية للمجتمع - الاندفاعية و المصاب بأحد اضطرابات الهوية الجنسية أو التفضيل الجنسي. و كذلك يعفى من الخدمة المصاب بتبدل شخصية عميق عقب رض نفسي شديد.
التشريعات السورية
17
يعفى من الخدمة المصابون بالاضطرابات الشخصية التالية: الزورية- الفصامية الحدية - السيكوباتية المعادية للمجتمع - الاندفاعية و المصاب بأحد اضطرابات الهوية الجنسية أو التفضيل الجنسي. و كذلك يعفى من الخدمة المصاب بتبدل شخصية عميق عقب رض نفسي شديد.