التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

17

يعفى من الخدمة المصابون بالاضطرابات الشخصية التالية: الزورية- الفصامية الحدية - السيكوباتية المعادية للمجتمع - الاندفاعية و المصاب بأحد اضطرابات الهوية الجنسية أو التفضيل الجنسي. و كذلك يعفى من الخدمة المصاب بتبدل شخصية عميق عقب رض نفسي شديد.