التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

18

التخلف العقلي: يعفى من الخدمة المصاب بالتخلف العقلي مهما كانت درجته ( خفيف ، معتدل، شدید، عمیق)