التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

19

اضطرابات التطور النفسي والاضطرابات السلوكية التي تبدأ في الطفولة: أ. يؤجل لمدة عام واحد فقط المصاب بنقص النضج الانفعالي. ب. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب باضطراب فرط الحراك، والمصاب بالعرات البسيطة والعابرة ، أو باضطراب في عادات التبول ، أو التغوط ، أو التأتأة المعتدلة الشدة ج. يعفى من الخدمة المصاب بالعرات الحركية أو الصوتية الشديدة والمزمنة بما فيها متلازمة توريت. والتأتأه الشديدة المسببة لإعاقة وظيفية واجتماعية هامه. أمراض الأذن والأنف والحنجرة