20
أمراض الأذن: يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بإحدى الحالات التالية: أ. فقدان صيوان الأذن أو التشوه الشديد بحكم الفقدان وحيد أو ثنائي الجانب مع أو بدون سمع ظاهر وكذلك انسداد مجرى السمع الظاهر التام لوحده. ب. التهاب أذن وسطى مزمن ينطبق عليه إحدى الحالات: 1- التهاب أذن وسطى قيحي مزمن مثبت. 2- أورام كولسترينية. 3- أورام حبيبية في الأذن الوسطي أو الخشاء. 4- انتخاب غشاء بأذن أو بأذنين مزمن مع أو بدون ما سبق 5- المريض المجرى له حج خشاء جذري بطرف واحد أو طرفين ج. تصلب الركابة وحيد أو ثنائي الجانب 1- غير مجرى له جراحة يعامل معاملة حساب نقص السمع. 2- مجرى له جراحة يعتبر خدمة ثابتة. د. دوار منيير متى ثبت التشخيص بتكرار النوب مع وجود نقص سمع. ه . من كان لديه العتبة السمعية بالاذنين بين ( 50 - 75 ) ديسبل. و. الصمم وحيد الجانب ) عتبة السمع بالأذن المصابة أكثر من 75 ديسبل ) بغض النظر عن قدرة السمع بالأذن الثانية

