التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

21

يعفى من الخدمة: أ. المصاب بالصمم التام أي عتبة السمع في الأذنين بين (75- (100) ديسبل بشرط أن يكون فاقد النطق أو ينطق بكلام غير سليم . ب. من اجري له زرع حلزون