21
يعفى من الخدمة: أ. المصاب بالصمم التام أي عتبة السمع في الأذنين بين (75- (100) ديسبل بشرط أن يكون فاقد النطق أو ينطق بكلام غير سليم . ب. من اجري له زرع حلزون
التشريعات السورية
21
يعفى من الخدمة: أ. المصاب بالصمم التام أي عتبة السمع في الأذنين بين (75- (100) ديسبل بشرط أن يكون فاقد النطق أو ينطق بكلام غير سليم . ب. من اجري له زرع حلزون