التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

22

أمراض الأنف: يعفى من الخدمة المصاب بورم ليفي بلعومي انفي نازف عند اليفعان: أ. اذا كان كبيرا ومندخلا في الأعضاء المجاورة . ب. اذا نكس بعد الاستئصال أو نجم عن استئصاله تخرب في الأعضاء المجاورة .