22
أمراض الأنف: يعفى من الخدمة المصاب بورم ليفي بلعومي انفي نازف عند اليفعان: أ. اذا كان كبيرا ومندخلا في الأعضاء المجاورة . ب. اذا نكس بعد الاستئصال أو نجم عن استئصاله تخرب في الأعضاء المجاورة .
التشريعات السورية
22
أمراض الأنف: يعفى من الخدمة المصاب بورم ليفي بلعومي انفي نازف عند اليفعان: أ. اذا كان كبيرا ومندخلا في الأعضاء المجاورة . ب. اذا نكس بعد الاستئصال أو نجم عن استئصاله تخرب في الأعضاء المجاورة .