التشريعات السورية

105 · المادة 105

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

105

سل العظام والمفاصل : يؤجل المكلف الذي ثبتت إصابته لمدة عام، وتوقف خدمة المجند لمدة ستة أشهر ويعاد الفحص بعدها لتقرير الوضع تبعا للعقابيل وفقا لمواد القانون