التشريعات السورية

106 · المادة 106

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

106

عدم تناظر الطرفين السفليين: أ. يعفى من الخدمة المصاب بعدم تساوي الطرفين السفليين إذا كان الفارق 5 سم و أكثر. ب. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بقصر طرف سفلي إذا تراوح مقدار القصر بين (2,5 - 5) سم .