التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

27

الوجه: يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بشلل العصب الوجهي وحيد الجانب مع عقابيل عصبية هامة بعد سنة من الإصابة الإصابات الفكية