التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

28

يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض التالية: 1- الأورام الوعائية المستعصية على المعالجة 2- شق الشفة وقبة الحنك الكامل وحيد الطرف أو ثنائي الطرف غير المعالج 3- التصاق المفصل الفكي الصدغي الكامل المعيق لعملية المضغ بشكل كامل 4- التشوهات الخلقية أو الكسبية أو الندبات الواسعة والمنفرة في الوجه أو الشلول في الفم أو البلعوم أو اللسان والمعرقلة العملية المضغ والبلع بصورة هامة 5- المصاب بفقدان مادي في احد عظام الفكين أدى إلى إعاقة شديدة في وظيفة المضغ أو لحدوث تشوه شديد في المنظر