29
يوضع في الخدمة الثابتة المصاب بأحد الأمراض التالية : 1. شق قبة الحنك - شق شراع الحنك و شق شفة الأرنب غير المعالج. 2. الندبات الشفوية الواسعة 3. النواسير اللعابية المشوهة للمنظر الوجهي . 4. فقدان كامل الأسنان في أحد الفكين أو كلاهما 5. خلع المفصل الفكي الصدغي المتكرر التام . 6. التصاق المفصل الفكي الصدغي غير الكامل مع إعاقة وظيفية متوسطة. 7. المصاب بتشوه أو فقدان قسم من اللسان أو انسداله جزئيا أو التصاقه بشكل يمنع حركته ويشكل إعاقة متوسطة. أمراض العين

