التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

30

أسواء الانكسار: أ. يعفى من الخدمة: 1- من كانت لديه القدرة البصرية بمجموع 6/20 أو أقل وغير قابلة للتصحيح 2- من كانت لديه سوء انكسار بعد شل المطابقة ثمانية كسيرات أو أكثر في كل عين حسراً أو مد على محور واحد على الأقل ، أو ست درجات حرج بصر حسري أو مدي ، ويبقى خدمة ثابتة إذا كانت وحيدة الجانب بعد تطبيق إضافة مسافة الفحص وهي (D 1،5 ) يعتمد على سكايا سكوبي ولا يعتمد على الفحص الآلي. ب. يوضع بالخدمة الثابتة : من كان لديه في كل عين أربع كسيرات حسر أو مد بصر على محور واحد على الأقل أو ثلاث درجات حرج بصر في كل عين ج. الغطش الانكساري يجب أن يتحقق شرط فرق بين العينين 3 كسيرات حسراً أو مد أو درجتي حرج.